تماشيا مع أحكام المادة 526 من القنون رقم 64.99 المتعلق بمدونة الشغل ، والتي تنص على أنه كل أجير بلغ سن الستين يجب أن يحال على التقاعد، غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل ، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.
الإطار القانوني
تقديم طلب
الوثائق المطلوبة لدراسة طلبات (*) الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد:
- طلب موجه إلى السيد وزير الشغل والإدماج المهني من طرف المشغل مع توضيح مبررات طلب إبقاء الأجير المعني بالأمر في عمله بعد بلوغه سن الإحالة على التقاعد. يجب أن يكون الطلب موقع من طرف المشغل أو المفوض له بالتوقيع قانونيا.
- مطبوع خاص بطلب استمرار أجير في العمل (نموذج محدد من طرف الوزارة)، يتم ملِؤه في ثلاثة (3) نظائر أصلية، موقع من قبل الطرفين (الأجير والمشغل)، يحمل طابع الشركة المشغلة واسم وصفة الموقع. يمكن تحميل المطبوع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشغل والإدماج المهني (www.travail.gov.ma).
- بطاقة تتضمن معلومات ومعطيات حول الشركة المشغلة (تاريخ إحداثها، نوعية نشاطها، عدد أجرائها (الأطر، العمال، …)، كتلة أجور العاملين بها، وكذا رقم معاملاتها خلال الثلاثة سنوات الأخيرة).
- شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أو أي نظام مماثل) تثبت أحقية الأجير في التقاعد (3240 يوم اشتراك).
- وثائق تثبت الكفاءة المهنية للأجير (دبلوم و/أو شواهد العمل) عند الاقتضاء.
- نسخة من النظام الأساسي للمقاولة، مصحوبة، عند الاقتضاء بالنسبة للمقاولات المجهولة الاسم، بآخر محضر مجلس الإدارة يتضمن اسم أو أسماء مسيري الشركة وحصص المساهمين فيها.
- نسخة من السجل التجاري للشركة (نموذج 7) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر.
- التزام المشغل من أجل إعداد خلف للأجير خلال الفترة الممنوحة من قبل الوزارة موقع ويحمل خاتم المؤسسة، مع تصحيح إمضاء المشغل.
- بالنسبة للأجراء الأجانب، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يتوجب على المشغل أن يتقدم، عبر بوابة taechir.travail.gov.ma، بطلب التأشير على عقد عمل الأجير الأجنبي وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
(*) يتعين على المشغل إيداع الطلب لدى المصالح المختصة بمديرية التشغيل على الأقل ثلاثة أشهر قبل بلوغ سن التقاعد.
استمارات: تحميل